قائمة الجرائم الموجبة للتوقيف النيابة العامة السعودية

قائمة الجرائم الموجبة للتوقيف النيابة العامة السعودية
الجرائم الموجبة للتوقيف النيابة العامة

حدد رئيس النيابة العامة في السعودية قائمة الجرائم الموجبة للتوقيف النيابة العامة السعودية بقرار رقم 1 للعام 1442، وذلك بالاعتماد على المادة رقم 112 من نِظام الإجراءات الجزائية المُعدلة وفق المرسوم الملكي رقم (م/ 125).

قائمة الجرائم الموجبة للتوقيف النيابة العامة

فيما يلي قائمة الجرائم التي توجب التوقيف في النيابة العامة في المملكة العربية السعودية: [1]

  • جَرائِم الحدود التي يُعاقب عليها بالقتل.
  • جَرائِم القَتل العامد أو شبه العَمد.
  • الجَرائِم التي تُخل بالأمن في المملكة.
  • الجَرائِم التي يُعاقب عليها بالسجن لمدة لا تُقل عن 3 سنوات.
  • أي جريمـة يتم تصنيفها ضمن قائمة الجَرائِم الكبرى.
  • الجرائم الواردة في المادة رُقم (118) من نظام الأوراق التِجارية، والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 12-9-1409 هجرياً، في حال لم يتم دفع قيمته من قبل صاحب الشِيك أو التَنازل بين الأطراف.
  • جرائم اختلاس الأموَال العامّة، أو أموال الأجهزة ذات الصفة العامة، أو المؤسسات أو الشركات التي تقود بغدارة أو تشغيل المرافق العامة، أو تقدم خدمات عامة، بالإضافة لأموال أي شركة مساهمة أو شركة تساهم الحكومة بجزء من رأس مالها والبنوك أو الشركات المصرفيّة في حال لم يتم إعادة المبلغ المختلس.
  • قضايا الاحتيال المالي والتي يزيد فيها مجموع الأموال عن 20 ألف ريال سعودي، ما لم ينتهِ الحق الخاص.
  • الاعتـداء العمد على ما دون النفس، والذي ينتج عنه زوال عضو أو تعطيل منفعة بالكامل أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها أكثر من 21 يومًا إذا لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
  • الاعتداء المتعمد عن المال أو الملكيات العامة أو الخاصة باختلاف طريقة الاعتداء، وذلك في حال زادت قيمة الضرر عن 20 ألف ريال في حال لم يتم سداد قيمة الضرر أو تنازل صاحب الحق عن القضية.
  • الاعتـداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يتم التنازل من قبل صاحب الحق الخاص.
  • أي اعتداء على العرض أو النفس أو المَال ما لم يتم التنازل من قبل صاحب القضية.
  • السرقة غير الحدية التي يتم ارتكابها من تشكيل عصابي.
  • نهب الأموال ما لم يتم التنازل من قبل صاحب الحق الخاص.
  • سرقة المركبات في حال لم يتنازل صاحب المركبة عن حقه.
  • القوادة أو إعداد أماكن للدعارة.
  • الاتجار أو صُنع أو تهريب أو ترويج المسّكرات.
  • تهريب نبات القات أو زراعته أو جلبه أو تلقيه بقصد الاتجار أو الترويج.
  • حوادث المركبات التي تحصل بسب التفحيط أو القيادة تحت تأثير المواد المذهبة للعقل أو خلال السير بالاتجاه المعاكس أو بسبب اجتياز الإشارة الحمراء أو تجاوز السرعة بشكل يعرض السلامة العامة للخطر المحددة في المادة 74 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، إذا نتج عنها وفـاة أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة بالكامل أو جزء منهما، أو حدوث إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن 21 يوماً.
  • الاعتـداء العمد على رجال الأمن بالضـرب أثناء مباشرته مهامه الوظيفية، أو إلحاق تلف متعمد بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات.
  • القيام بإطلاق النار من الأسلحة في الأماكن العامة أو خلال المُناسبات.
  • إطلاق النار من سـلاح ناري، أو الإشهار به بقصد الاعتداء أو التهديد به ما لم يتم التنازل من قبل صاحب الحق الخاص.
  • جـرائم الابتزاز.
  • جـرائم الخطف، أو الاحتجاز بقصد الاعتداء على النفس أو المال أو العرض.
  • جـرائم الغش التجاري، في حال كان المنتج المغشوش أو المواد المستخدمة في غشه تلحق الضرر بصحة الإنسان أو الحيوان، أو تؤثر على سلامتهما.

اقرأ أيضًا:

المراجع

[1]twitter.comالنيابة العامة2024-07-11

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *